المرداوي
240
الإنصاف
وهذا التخريج لأبي الخطاب ومن تابعه من الأصحاب . وقطع في المحرر وغيره أنه كذلك . قال في الفروع والمحرر وثوب مروي ونحوه كعبد مطلق لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم وثوب من ثيابه ونحوه كقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كعبد من عبيده . وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز . ومنع في الواضح في غير عبد مطلق . ومنع أبو الخطاب في الانتصار عدم الصحة في قوس أو ثوب . وقال كل ما جهل دون جهالة المثل صح . وتقدم ذلك عن القاضي أيضا . قوله ( وإن أصدقها عبدا موصوفا صح ) . قطع به الأصحاب وفي الرعاية الصغرى وجه بعدم الصحة وفيه نظر قاله بعضهم . قوله ( وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا أو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبولها ) . هذا أحد الوجهين وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح . وصححه في تصحيح المحرر والخلاصة وقدمه في النظم . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به الشيرازي . وقال القاضي يلزمها وقدمه في الرعايتين . وقطع به بن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .